المادة 11 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة واحدة كل اربعة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة