المادة 11 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة واحدة كل اربعة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة