المادة 12 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
أ- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ القرارات في الاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس
ب- للمجلس ان يدعو المدير لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026