المادة 14 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المعهد واختيار المدرسين والمدربين وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم واسس ترفيعهم وعلاواتهم وتحديد مكافآتهم واجازاتهم وتأديبهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- يراعى تعيين المدرسين والمدربين من ذوي الكفاءآت والخبرات الفنية العالية من الاردنيين كلما امكن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026