المادة 15 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

يمارس الرئيس الصلاحيات التالية:- أ- رئاسة الجلسات ودعوة المجلس الى الاجتماع. ب- الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس. ج- تمثيل المجلس امام كافة السلطات ولدى الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة