المادة 29 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
تتعاون الادارات الحكومية والبلديات مع المعهد ويجوز انتداب او اعارة أي موظف بالحكومة او هيئة تابعة لها للعمل في المعهد على ان يعتبر عمله فيه استمراراً لعمله السابق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026