المادة 25 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
تودع النقود والاوراق المالية باسم المعهد في مصرف او اكثر واوامر الايداع والصرف يوقعها امين الصندوق بالاشتراك مع احد الاعضاء المفوض من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026