المادة 25 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

تودع النقود والاوراق المالية باسم المعهد في مصرف او اكثر واوامر الايداع والصرف يوقعها امين الصندوق بالاشتراك مع احد الاعضاء المفوض من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة