المادة 24 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
تتكون موارد المعهد المالية من:-
أ- المنح الحكومية.
ب- اموال نادي الطيران الملكي والمعهد المنقولة وغير المنقولة وريعها.
ج- الهبات والاعانات والتبرعات التي ترد باسم المعهد.
د- رسوم الدراسة في المعهد والانتساب للنادي.
ه- واردات المشاريع التي يتولى المعهد تنفيذها.
و- اية موارد اخرى يقررها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026