المادة 23 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
يكون امين الصندوق مسؤولا عن تنفيذ السياسة المالية للمجلس والاشراف على الجهاز المالي للمعهد ويقوم بالواجبات المناطة به بموجب هذا القانون وبما يكلفه به المجلس ويتولى تنفيذ بنود الميزانية السنوية وتوقيع مستندات الصرف. وعليه رفع تقرير بالموقف المالي مرة كل ستة اشهر على الاقل للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026