المادة 22 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

يشكل المجلس التأديبي للطلاب من المدير رئيسا وعضوين آخرين يختارهما المجلس من اعضاء هيئة التدريس وتصدر قراراته باكثرية الاصوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة