المادة 1 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة