المادة 2 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية المعهد: اكاديمية الطيران الملكية الأردنية المؤسسة بموجب هذا القانون المجلس: مجلس امناء المعهد الرئيس: رئيس مجلس امناء المعهد المدير: مدير المعهد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026