المادة 3 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
يؤسس في المملكة بموجب هذا القانون معهد باسم ( اكاديمية الطيران الملكية الأردنية ) يتولى ادارته والاشراف عليه مجلس امناء يمارس صلاحياته المخولة له بموجب هذا القانون ويكون له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ولها ان يقاضى ويقاضي بهذه الصفة ويمثله رئيسه وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية او لاي غاية اخرى رئيسه او النائب العام او اي شخص آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026