المادة 17 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
يناط بأمين سر المجلس ما يلي:-
أ- تنفيذ قرارات المجلس وابلاغها لذوي العلاقة.
ب- الاشراف على تدوين وحفظ محاضر الجلسات.
ج حفظ سجل باسماء اعضاء المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026