المادة 17 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

يناط بأمين سر المجلس ما يلي:- أ- تنفيذ قرارات المجلس وابلاغها لذوي العلاقة. ب- الاشراف على تدوين وحفظ محاضر الجلسات. ج حفظ سجل باسماء اعضاء المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة