المادة 20 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

تختص هيئة التدريس بما يلي:- أ- وضع برامج الدراسة والتدريب وتحديد مواعيد المحاضرات وانواعها. ب- وضع البرنامج الدراسي السنوي. ج- تقديم الاقتراحات والتواصي التي من شأنها رفع المستوى الفني والعلمي للمعهد. د- استخلاص النتائج الدراسية للطلاب وتقرير ترفيعهم ورسوبهم وفصلهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة