المادة 27 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

تبدأ السنة المالية للمعهد في اول كانون ثاني من كل سنة وتنتهي باليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة