المادة 7 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
اعتباراً من نفاذ هذا القانون يصبح نادي الطيران الملكي الاردني فرعا للمعهد الذي يحل محله في ملكية امواله وموجوداته على اختلاف انواعها وبكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات وفيما ارتبط به من عقود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026