القوانين

قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. المدينة : المدينة التي يقرر مجلس الوزراء سريان هذا القانون عليها.…
  3. المادة 3أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون لوزير الإدارة المحلية الموافقة على انشاء مؤسسة تطوعية في أي مدينة لإعمارها . ب-تتمتع المؤسسة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …
  4. المادة 4تهدف المؤسسة الى ما يلي ولا تسعى في اعمالها الى تحقيق الربح. أ-المساهمة في توفير و تطوير الخدمات الاساسية العامة اللازمة واقامة اي مشروع لمصلحتها والعمل على نشر الوعي الت…
  5. المادة 5تقوم المؤسسة بأي مشروع بموافقة المجلس البلدي وتؤول ملكيته الى البلدية بعد اتمامه ، الا انه يحق للمؤسسة استثمار اي جزء من المشروع من اجل اتمامه.
  6. المادة 6أ-تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي 1.رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية. 2.التبرعات والهبات الشخصية بما في ذلك الوصايا والوقف. 3.مساهمة البلدية. 4.اية اموال اخرى…
  7. المادة 7تتكون المؤسسة من: أ-هيئة عمومية. ب-مجلس ادارة.صفحة 2 من 7 ج-لجنة تنفيذية.
  8. المادة 8أ-تتألف الهيئة العمومية من رئيس واعضاء المجلس البلدي ومن اعضاء المنتسبين للمؤسسة ب-يشترط فيمن يجوز قبوله عضوا في المؤسسة ما يلي: 1.ان يكون اردني الجنسية 0 2.ان يكون قد ات…
  9. المادة 9يقدم طلب الانتساب الى مجلس الادارة قوله قبول الطلب او رفضه دون بيان الاسباب.
  10. المادة 10تناط بالهيئة العمومية الصلاحيات التالية: أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب-انتخاب مجلس الادارة . ج-مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي والموافقة عليه. د-مناقشة الميزانية السنو…
  11. المادة 11أ- تجتمع الهيئة العمومية مرة واحدة كل سنة على الاقل خلال الربع الاول من كل سنة في موعد ومكان يقرره مجلس الادارة ويبلغ الاعضاء عن موعد ومكان الاجتماع من قبل مجلس الادارة ق…
  12. المادة 12أ- يتألف مجلس الادارة من أحد عشر عضوا على الشكل التالي: 1.رئيس البلدية ، وعضو واحد ينتخبه المجلس البلدي من بين اعضائه. 2- تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائه…
  13. المادة 13أ- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه يوضحون فيه أسبا…
  14. المادة 14يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية: أ-اقتراح السياسة العامة للمؤسسة. ب-مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية ورفعها للهيئة العامة. ج-مناقشة واقرار الخطة السنوية…
  15. المادة 15أ- يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. ب-يقدم رئيس مجلس الادارة التوصيات التي تمكن الم…
  16. المادة 16تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس البلدية واربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الادارة من بين اعضائه لمدة سنة كاملة يعين مجلس الادارة احد اعضاء اللجنة رئيسا لها.
  17. المادة 17يناط باللجنة التنفيذية المهام والواجبات التالية: أ-تنفيذ الخطط والبرامج المصادق عليها وتقديم التقارير اللازمة بشأن ذلك لمجلس الادارة. ب-تقديم الرأي والمشورة والاقتراحات ل…
  18. المادة 18أ- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا كل شهر على الاقل ولرئيسها دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك ب-يكون اجتماع اللجنة التنفيذية قانونيا اذا حضره اغلبية الاعضاء وتتخذ القرا…
  19. المادة 19تنظم الامور المالية للمؤسسة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة.
  20. المادة 20تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.
  21. المادة 21أ-تتمتع المؤسسة بالاعفاءات و التسهيلات التي تتمتع بها البلديات. ب-تعفى التبرعات والهبات التي تقدم للمؤسسة من ضريبة الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.
  22. المادة 22أ-اذا حلت المؤسسة لاي سبب تؤول جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات التي عليها الى البلدية 0 ب-للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة ان تنقل ملكية اي من …
  23. المادة 23أ-يتم انشاء المؤسسة في اي مدينة لاول مرة بطلب خطي يقدمه ثلاثون شخصا على الاقل الى وزير الإدارة المحلية والقروية والبيئة ويدرجون فيه البيانات والتفاصيل التي يرونها مناسبة …
  24. المادة 24تكون مسؤولية كل عضو من الاعضاء المنتسبين محددة برسم انتسابه واشتراكاته السنوية المستحقة
  25. المادة 25في حالة تعذر تحصيل الالتزامات المترتبة على المؤسسة يجري تحصيلها من البلدية.
  26. المادة 26يصدر مجلس الادارة التعليمات الداخلية لتنفيذ احكام هذا القانون.
  27. المادة 27لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  28. المادة 28رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.