المادة 12 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

أ- يتألف مجلس الادارة من أحد عشر عضوا على الشكل التالي: 1.رئيس البلدية ، وعضو واحد ينتخبه المجلس البلدي من بين اعضائه. 2- تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائها المنتسبين من غير اعضاء المجلس البلدي وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات. ب-ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له و نائبا او اكثر للرئيس واميناً للسر وأمينا للصندوق ونائبا له. ج-لا يتقاضى رئيس مجلس الادارة والعضو اي مكافأة او راتب مقابل عمله او حضور الجلسات. د-اذا شغرت عضوية اي شخص في مجلس الادارة فيحل محله المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات، واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لاي سبب من الاسباب فيعين مجلس الادارة عضوا او أكثر من بين اعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم على ان لا يزيد عدد الاشخاص الذين يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء. ه-اذا فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة لاي من الاسباب بعد تطبيق احكام هذا القانون بما في ذلك الفقرة (د) من هذه المادة فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة على ان يوجه الدعوة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة