المادة 13 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
أ- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه يوضحون فيه أسباب عقد الاجتماع.
ب- يتألف النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها مجلس الادارة بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
ج-لمجلس الادارة ان يدعو اصحاب الخبرة والاختصاص الى حضور جلساته للاستعانة بآرائهم في المواضيع المطروحة عليه دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراته.
د-كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يفقد عضويته بقرار من مجلس الادارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026