المادة 14 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:
أ-اقتراح السياسة العامة للمؤسسة.
ب-مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية ورفعها للهيئة العامة.
ج-مناقشة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة ورفعها للهيئة العامة 0
د-تعيين اعضاء اللجنة التنفيذية وقبول استقالاتهم0
ه-مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0
و-الاشراف على ادارة أموال المؤسسة 0
ز-تحديد مقدار رسم الانتساب للمؤسسة ورسم الاشتراك السنوي فيها 0
ح-تفويض اي عضو او موظف للتوقيع نيابة عن المؤسسة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026