المادة 15 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

أ- يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. ب-يقدم رئيس مجلس الادارة التوصيات التي تمكن المجلس من اقتراح السياسة العامة للمؤسسة لتحقيق اهدافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة