المادة 15 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
أ- يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
ب-يقدم رئيس مجلس الادارة التوصيات التي تمكن المجلس من اقتراح السياسة العامة للمؤسسة لتحقيق اهدافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026