المادة 16 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس البلدية واربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الادارة من بين اعضائه لمدة سنة كاملة يعين مجلس الادارة احد اعضاء اللجنة رئيسا لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة