المادة 17 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

يناط باللجنة التنفيذية المهام والواجبات التالية: أ-تنفيذ الخطط والبرامج المصادق عليها وتقديم التقارير اللازمة بشأن ذلك لمجلس الادارة. ب-تقديم الرأي والمشورة والاقتراحات لمجلس الادارة. ج-اعداد مشروع الميزانية ورفعه لمجلس الادارة قبل شهر على الاقل من انتهاء السنة المالية الجارية على ان يتم اعداد الميزانية ضمن المخصصات المتوفرة لدى المؤسسة وعدم الالتزام فيها بأكثر من تلك المخصصات د-القيام بأي مهمة او عمل يوكل اليها من قبل مجلس الادارة وفق احكام هذا القانون

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة