المادة 18 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
أ- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا كل شهر على الاقل ولرئيسها دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك
ب-يكون اجتماع اللجنة التنفيذية قانونيا اذا حضره اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية الحضور.
ج-ترفع اللجنة التنفيذية توصياتها لمجلس الادارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026