المادة 18 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

أ- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا كل شهر على الاقل ولرئيسها دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك ب-يكون اجتماع اللجنة التنفيذية قانونيا اذا حضره اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية الحضور. ج-ترفع اللجنة التنفيذية توصياتها لمجلس الادارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة