المادة 19 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

تنظم الامور المالية للمؤسسة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة