المادة 20 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة