المادة 20 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026