المادة 21 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

أ-تتمتع المؤسسة بالاعفاءات و التسهيلات التي تتمتع بها البلديات. ب-تعفى التبرعات والهبات التي تقدم للمؤسسة من ضريبة الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة