المادة 21 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
أ-تتمتع المؤسسة بالاعفاءات و التسهيلات التي تتمتع بها البلديات.
ب-تعفى التبرعات والهبات التي تقدم للمؤسسة من ضريبة الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026