المادة 22 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

أ-اذا حلت المؤسسة لاي سبب تؤول جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات التي عليها الى البلدية 0 ب-للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة ان تنقل ملكية اي من أموالها الى البلدية في اي وقت تشاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة