المادة 23 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
أ-يتم انشاء المؤسسة في اي مدينة لاول مرة بطلب خطي يقدمه ثلاثون شخصا على الاقل الى وزير الإدارة المحلية والقروية والبيئة ويدرجون فيه البيانات والتفاصيل التي يرونها مناسبة لاغراض هذا القانون.
ب-بعد ان يصدر وزير الإدارة المحلية قرار بانشاء المؤسسة ينتخب المؤسسون الموقعون على الطلب مجلس ادارة مؤقت يتولى القيام بجميع الاجراءات والاعمال اللازمة لانشاء المؤسسة بما في ذلك قبول انتساب الاعضاء لها ويستمر هذا المجلس في أعماله لمدة لا تزيد على ستة أشهر يدعو خلالها الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس الادارة الاول للمؤسسة وعرض اي أمور اخرى على الهيئة مما هو ضروري للمؤسسة لاخذ موافقتها عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026