المادة 24 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
تكون مسؤولية كل عضو من الاعضاء المنتسبين محددة برسم انتسابه واشتراكاته السنوية المستحقة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة