المادة 2 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
المدينة : المدينة التي يقرر مجلس الوزراء سريان هذا القانون عليها.
المؤسسة: المؤسسة التطوعية لاعمار المدينة التي يتم انشاؤها بموجب احكام هذا القانون.
البلدية : بلدية المدينة.
المجلس البلدي: مجلس بلدي المدينة.
مجلس الادارة : المجلس المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
اللجنة التنفيذية: اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
المشروع :انشاء الابنية والطرق والمتنزهات وغيرها وصيانتها بما في ذلك عمل كل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم واشراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026