المادة 2 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. المدينة : المدينة التي يقرر مجلس الوزراء سريان هذا القانون عليها. المؤسسة: المؤسسة التطوعية لاعمار المدينة التي يتم انشاؤها بموجب احكام هذا القانون. البلدية : بلدية المدينة. المجلس البلدي: مجلس بلدي المدينة. مجلس الادارة : المجلس المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. اللجنة التنفيذية: اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون. المشروع :انشاء الابنية والطرق والمتنزهات وغيرها وصيانتها بما في ذلك عمل كل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم واشراف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة