المادة 4 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

تهدف المؤسسة الى ما يلي ولا تسعى في اعمالها الى تحقيق الربح. أ-المساهمة في توفير و تطوير الخدمات الاساسية العامة اللازمة واقامة اي مشروع لمصلحتها والعمل على نشر الوعي التطوعي. ب-تقديم العون المادي والفني والاداري للبلدية بما في ذلك تقديم اللوازم والمعدات والتجهيزات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة