المادة 8 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
أ-تتألف الهيئة العمومية من رئيس واعضاء المجلس البلدي ومن اعضاء المنتسبين للمؤسسة
ب-يشترط فيمن يجوز قبوله عضوا في المؤسسة ما يلي:
1.ان يكون اردني الجنسية 0
2.ان يكون قد اتم العشرين من عمره 0
3.ان يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا بحقوقه المدنية 0
ج-يجوز لمجلس الادارة قبول اعضاء شرف بصرف النظر عن جنسيتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026