المادة 10 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

تناط بالهيئة العمومية الصلاحيات التالية: أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب-انتخاب مجلس الادارة . ج-مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي والموافقة عليه. د-مناقشة الميزانية السنوية وحساب الايرادات والنفقات والموافقة عليها على ان تتوفر المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع المدرجة فيها. ه-دراسة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة. و- تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة