المادة 10 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
تناط بالهيئة العمومية الصلاحيات التالية:
أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب-انتخاب مجلس الادارة .
ج-مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي والموافقة عليه.
د-مناقشة الميزانية السنوية وحساب الايرادات والنفقات والموافقة عليها على ان تتوفر المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع المدرجة فيها.
ه-دراسة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة.
و- تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026