القوانين
قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ا…
- المادة 3تعني عبارة ( الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) ما يلي : أ . الاراضي والعقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداءً او انتهاءً وتشمل ال…
- المادة 4للوزارة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غاية اخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا …
- المادة 5تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي:- أ- الإشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه. ب- تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة والمحاف…
- المادة 6أ- ينشا في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المفتي العام للمملكة / نائباً للرئيس 2- قاضي القضاة أو من ينيبه. 3-…
- المادة 7أ-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة. 2- تنظيم شؤون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد. 3- دراسة موازنة…
- المادة 8يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في …
- المادة 9يطبق على موظفي الوزارة نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني الساري المفعول ويعتبر المصنفون منهم تابعين للتقاعد بموجبه.
- المادة 10أ- تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات كما تعفى ال…
- المادة 11تنظم الوزارة حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادىء المحاسبة التجارية أو طبقاً للأصول المتبعة في وزارة المالية وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني يعتم…
- المادة 12تتولى الوزارة تدقيق ومراجعة طبعات المصحف الشريف المسموعة والمقروئة والمرئية التي تطبع أو تسجل في المملكة أو التي ترد من الخارج ولا يجوز وضعها أو وضع أي نسخة منها في التدا…
- المادة 13أ- تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً إسلاميا في سندات خاصة يبين فيها أن نوع الأرض وقف خيري وأن المتولى عليها الوزارة ويجري بيان الجهة الموقوف عليها وأي شروط لل…
- المادة 14على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف ، أما الاحكار القائمة فيتولى المجلس معالجة جميع الأمور المتعلقة بها.
- المادة 15أ- يكون للحجج الوقفية الصادرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية سواء أكانت تتعلق بأموال منقولة أم غير منقولة ولا يسري عليها مرور الزمن. ب- تلتزم دوائر التسجيل بتسج…
- المادة 16تعتبر كل ارض اوقفت لدفن الموتى المسلمين او خصصت لذلك من قبل أي سلطة او جهة اخرى موقوفة وقفا خيريا صحيحا وتسجل وفق ما ورد في المادة (13) من هذا القانون سواء اكانت ارض المق…
- المادة 17أ- تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها كما تشرف الوزارة على دور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا) والزوايا وملحقات كل منها بما في ذلك …
- المادة 18تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفاً صحيحاً ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من ساحات وأبنية ومرافق ومنشآت سواء أكانت الأرض مشمولة بأ…
- المادة 19يشترط في الوقف الذري أن لا يتعارض مع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وفق ما هو مقرر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به.
- المادة 20تتولى الوزارة مراقبة أعمال المتولين على الأوقاف الذرية وتبليغ المحكمة الشرعية المختصة عن أي مخالفة أو تقصير وطلب عزل المتولي ومحاسبته.
- المادة 21يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الذري وإدارته واستغلاله وإنفاق غلته على مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقرار من القاضي الشرعي وتتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد…
- المادة 22أ- تتولى الوزارة الإشراف على جميع الأوقاف الإسلامية الخيرية في المملكة وتعتبر متولياً عاماً عليها. ب- تتولى الوزارة إدارة الأوقاف الإسلامية الخيرية واستغلالها وإنفاق غلته…
- المادة 23على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا ببدل عادل وبموافقة مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب مجلس الأوقاف ، وإذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يقتطع أي…
- المادة 24تحصل أموال الأوقاف بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
- المادة 25أ-تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف وتؤول اليها جميع موجوداتها وتنقل اليها الالتزامات والحقوق المترتبة عليها بما في ذلك عقود الاستثمار المب…
- المادة 26تقوم الوزارة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة عل…
- المادة 27للوزارة بقرار من المجلس وبموافقة مجلس الوزراء المسبقة الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المتخصصة او طرح صكوك تمويل بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .
- المادة 28أ . تنشا الوزارة برامج خاصة لجهات البر الموقوف عليها لتنفق واردات الاوقاف الخيرية الاسلامية على الجهات المستفيدة من هذه البرامج حسب شروط الواقفين بما في ذلك برامج الانفاق…
- المادة 29ينشا في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الدعوة ) يمول من دعم الموازنة العامة والتبرعات ليتولى المساعدة في دعم المساجد في المملكة بالائمة والخطباء والمدرسين وارسال الدعاة والقر…
- المادة 30أ . يؤسس في الوزارة صندوق خاص يسمى ( صندوق الحج ) يهدف الى تشجيع الادخار للحج بحيث يتم استثمار امواله لصالح المدخرين وكذلك امانات شؤون الحج على ان يكون الاستثمار وفق احكا…
- المادة 31لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 32يلغى (قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) رقم (26) لسنة 1966 وجميع التعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات المعمول بها سارية المف…
- المادة 33رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.