المادة 30 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
أ . يؤسس في الوزارة صندوق خاص يسمى ( صندوق الحج ) يهدف الى تشجيع الادخار للحج بحيث يتم استثمار امواله لصالح المدخرين وكذلك امانات شؤون الحج على ان يكون الاستثمار وفق احكام الشريعة الاسلامية ويكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري وتنظم شؤونه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
ب. يجوز استثمار اموال صندوق الحج المدخرة في تنمية الاراضي والعقارات الوقفية بموجب عقود تبرم لهذه الغاية .
ج- تعتبر الأموال المملوكة لصندوق الحج باستثناء أموال المدخرين أموالا وقفية تخضع لأحكام الوقف وتدار حسب طبيعتها الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026