المادة 13 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
أ- تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً إسلاميا في سندات خاصة يبين فيها أن نوع الأرض وقف خيري وأن المتولى عليها الوزارة ويجري بيان الجهة الموقوف عليها وأي شروط للواقف ترد في الحجة الوقفية على هذه السندات. وعلى دوائر التسجيل أن تقوم بتصحيح قيودها وفقاً لذلك.
ب- تسجل أراضي الخزينة التي تخصص للوزارة أو تفوض لها وقفاً صحيحاً وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سواء كانت من نوع الأراضي الأميرية أو المملوكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026