المادة 14 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف ، أما الاحكار القائمة فيتولى المجلس معالجة جميع الأمور المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة