المادة 14 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف ، أما الاحكار القائمة فيتولى المجلس معالجة جميع الأمور المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026