المادة 10 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

أ- تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع. ب- يستثنى من هذا الإعفاء:- 1- الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق على الأبنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف إذا أجرت وتستوفي منهم خلال مدة سريان الإجارة. 2- العقارات التي يوقفها المحسنون وقفاً خيرياً ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة وتستوفي هذه الضرائب والرسوم والطوابع منهم خلال مدة استغلالهم لتلك العقارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة