المادة 11 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

تنظم الوزارة حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادىء المحاسبة التجارية أو طبقاً للأصول المتبعة في وزارة المالية وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني يعتمده المجلس ، كما يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الوزارة وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة