المادة 32 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

يلغى (قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) رقم (26) لسنة 1966 وجميع التعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات المعمول بها سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها بمقتضى احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه ، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة