المادة 26 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

تقوم الوزارة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة على أن تلتزم الوزارة في استثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاتها شروط الواقفين ويتم تنظيم الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة