المادة 25 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
أ-تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف وتؤول اليها جميع موجوداتها وتنقل اليها الالتزامات والحقوق المترتبة عليها بما في ذلك عقود الاستثمار المبرمة مع الغير 0
ب- تحل كل من كلمة (الوزارة ) و (المجلس) وعبارة (مدير عام دائرة تنمية اموال الاوقاف) محل كلمة (المؤسسة) وعبارتي (مجلس الادارة ) و ( المدير العام ) على التوالي حيثما ورد النص عليها في هذا القانون او في اي تشريع نافذ او أي تعليمات او قرارات معمول بها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026