المادة 24 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
تحصل أموال الأوقاف بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة