المادة 23 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا ببدل عادل وبموافقة مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب مجلس الأوقاف ، وإذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يقتطع أي جزء منها مجاناً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة