المادة 16 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

تعتبر كل ارض اوقفت لدفن الموتى المسلمين او خصصت لذلك من قبل أي سلطة او جهة اخرى موقوفة وقفا خيريا صحيحا وتسجل وفق ما ورد في المادة (13) من هذا القانون سواء اكانت ارض المقبرة مشمولة باعمال التسوية ام مستثناة منها او ملكا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة