المادة 4 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

للوزارة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غاية اخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة او ان توكل المحامين لهذه الغاية كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ان تنيب عنها احد موظفيها الحقوقيين ممن لهم خبرة في الامور القانونية وفي الاجراءات القضائية المتعلقة بها في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وتمثيل الوزارة لدى ماموري تسوية الاراضي ومديري التسجيل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة