المادة 18 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفاً صحيحاً ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من ساحات وأبنية ومرافق ومنشآت سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو ملكاً وتسري أحكام هذه المادة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026