المادة 19 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
يشترط في الوقف الذري أن لا يتعارض مع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وفق ما هو مقرر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026