المادة 1 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026